القطع بالرعي والتسبيب فجواز رعي الإبل تخصيص من العموم وأما لو كان مفاد رواية حريز المتقدمة حرمة القطع على المحرم نفسه لا القطع برعي الإبل فهي في مقام بيان إن هذا الفرد ليس من مصاديق العام ولا يشمله الحكم.
قال صاحب الجواهر قدس سره لا بأس أن يترك المحرم فضلا عن غيره إبله ترعى الإبل في الحشيش مثلا وإن حرم عليه قطعه للأصل، بعد عدم تناول النصوص لذلك والسيرة القطعية التي هي فوق الاجماع، وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (1) عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع فقال: أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه (2) أما الاستدلال بالأصل فإنما يصح إذا لم يشمل الدليل الأول للمورد إذ بعد شمول عموم رواية حريز (كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس) لرعي الإبل يعلم أن تخلية الإبل لقطع نبات الحرم خلاف الاحترام ومناف لحرمة الحرم وعمدة الأدلة في المقام هي السيرة المستمرة كما عبر صاحب الجواهر لوضوح إن عمل المسلمين من زماننا إلى زمان الرسول صلى الله عليه وآله على عدم منع الناس دوابهم من الإبل وغيره عن أكل نبات الحرم ولأجل ذا لم يتعرض صاحب الشرايع للمسألة أصلا ولعل نظره إلى ما أشار إليه في الجواهر من عدم تناول الحكم له من الأصل لما ذكر.
فرع بعد الفراغ عن جواز ترك الإبل وتخليته للرعي فهل يجوز للمحرم أن يقطع النبات والشجر له، أم اللازم أن لا يتصدى ذلك بنفسه بل يخلي الإبل فقط ويتركه للرعي فيقطع ويأكل وجهان وفي المدارك لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا الأصل و