الفرع الثاني في وضع اليد على اللحية وتسريحها الملازم لسقوط الشعر غالبا، هذا الفرع مورد للابتلاء، لو أيقن المحرم أنه يسقط الشعر بالتسريح ووضع اليد لا يجوز له ذلك وكذا لو شك في السقوط كما في الصوم الضروري إذ لو جاز ذلك ليتحقق ويوجد المنهى عنه وفي مثل المورد يجب الاحتياط ولا يصح اجراء البراءة أو القول بأنه إذا اطمئن بالسقوط وزوال الشعر لا يفعل ولا يضع يده على اللحية بل المورد يقتضي عكس ذلك بأن يقال لا يمس لحيته إلا مع الاطمينان بعدم السقوط، وإلا يكون كمن رمى سهما ليختبر أنه يقتل شخصا أو حيوانا، أو كمن يلاعب امرأته في شهر الصيام ليختبر أنه ينزل أم لا ومعلوم أن في مثل الموارد لا يجري أصل البراءة ولو فعل من دون اطمينان على عدم تحقق الفعل المنهى عنه يكون كمن تعمد ذلك.
فما اختاره صاحب الجواهر من اجراء أصالة البراءة والقول بأنه لا بأس بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه وإن اتفق، لا يخلو من اشكال، ولذا قال بعد ما ذكر: الأولى والأحوط اجتنابه (1) وقد ورد في الوضوء وغيره أيضا روايات تؤيد ما ذكرناه منها:
رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين. (2) عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا (3).
عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله إذا وضع أحدكم يده على رأسه