(حكم الاضطرار إلى لبس المخيط) يجوز للمضطر أن يلبس المخيط كما إذا لم يكن له إزار يتزر به فإنه يجوز له أن يلبس السراويل عوضا عن الإزار كما تدل عليه النصوص:
1 - ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره وتدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان " (1) 2 - وخبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل " (2) ويبحث حول الروايتين من جهتين الأولى أنه هل يجب عليه أن يشق السراويل بحيث يخرجه عن صدق عنوان الثوب عليه ويكون مثل الإزار كما يجب