روى ابن عمر قال رأيت رسول الله يهل ملبدا. (1) وقد يشعر صحيح زرارة بمعروفية ذلك سابقا قال سألت أبا عبد الله هل يغتسل المحرم بالماء، قال: لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. (2) ولعل منع الملبد عن الصب للاحتراز عن سقوط الشعر كما احتمله في الجواهر.
الأمر السابع قد أشير إلى الارتماس اجمالا، والتفصيل فيه أنه هل هو حرام على المحرم لأجل أنه من مصاديق التغطية المحرمة عليه، أو أنه حرام بنفسه لا من جهة التغطية.
قال المحقق في الشرايع بعد ذكر التغطية: وفي معناه الارتماس، والظاهر أنه عده من مصاديق التغطية ولعل نظر الأكثر أيضا على ذلك، إذ لم أر من صرح بحرمته مستقلا، ولكن المستفاد من الروايات حرمة الارتماس على المحرم بنفسه ومستقلا لا من جهة كونه تغطية.
منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تمس الريحان وأنت محرم إلى أن قال ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك (3) عن حريز عن أبي عبد الله في حديث قال: ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (4).
عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء قال:
لا، ولا المحرم وقال ومررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون