القسم والتأكيد يجوز له الجدال من دون حاجة إلى لا ضرر ولا حرج أو الاضطرار ولكن صاحب المستند قدس سره استدل في بعض الموارد بنفي الحرج والضرر فلا بد من فرضه موردا لا يكون ندبا وطاعة حتى يرفع الحكم عن الجدال بما ذكر من العناوين الثانوية.
الأمر الخامس إن المعتبر في الجدال تحقق لفظين لا والله وبلى والله ولو من شخص واحد أو يشترط صدورهما من شخصين بأن يقول أحدهما لا والله والآخر بلى والله الظاهر عدم صدق الجدال على ما يصدر من شخص واحد لو قال شخص لا والله وبلى والله لأفعل كذا أو لا أفعل كذا ولا يقال إنه مجادل ولو فرضنا صدقه عليه يمكن أن يقال إن الأدلة منصرفة عنه.
الأمر السادس هل يشترط حضور الخصمين في صدق الجدال أو يكفي أداء اللفظين (لا والله وبلى والله) في غياب الخصم مثلا لو قال شخص لا والله وقال الآخر بلى والله مع عدم حضورهما هل كان جدالا محرما فيه تردد ولا يبعد دعوى انصراف الأدلة عنه.
الأمر السابع هل يعتبر أن يقول أحد المتخاصمين لا والله والآخر بلى والله أو يكفي أحد اللفظين من أحدهما الظاهر أن الكلمتين عبارة عن الرد والنقد والاعتراض لا أنه يجب أن يقولهما المتخاصمان بدعوى عدم صحة النفي والاثبات من واحد فيكفي الجدال بلا والله من واحد وإن أنكر الآخر بقسم آخر ولم يقل بلى والله.
الأمر الثامن هل يشترط في تحقق الجدال أن يكون القسم كذبا أو اليمين الصادق والكاذب متحدان في الحكم يظهر من بعض الأول ولكن المستفاد من الروايات الاطلاق كما عليه العامة أيضا.
وأما الرواية المفصلة بين اليمين الصادقة والكاذبة كرواية أبي بصير المتقدمة فإنما هي في التفصيل بين ترتب الكفارة وعدمه لا في أصل الجدال كما أن ما ورد في