في حكم قطع الشجر والحشيش في الحرم وخارجه ويحرم على المحرم وغيره قطع الشجر والحشيش من الحرم عطفه الشرائع على قص الأظفار وأضاف الجواهر يحرم على المحرم وغيره قطع الشجر و الحشيش من الحرم الذي هو بريد في بريد.
ولعل عدم جواز قطع الشجر لغير المحرم أيضا لحفظ حرمة الحرم وهو أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ولا فرق في حرمة القطع بين قطع أصل الشجر أو فرعه وورقه وكذا لا فرق بين القلع والنزع وبين الرطب واليابس وإن وقع الخلاف في بعض ما ذكر كما يأتي وادعي الاجماع وعدم الخلاف فيه ولكن دليلهم أيضا الروايات الواردة في المقام وعقد صاحب الوسائل في المسألة خمسة أبواب في تروك الاحرام وبابا واحدا في الكفارات قال في الباب السادس والثمانين من أبواب تروك الاحرام باب تحريم قطع الحشيش