في حكم التظليل ويحرم على الرجل المحرم التظليل عليه حال السير والحركة إلى مكة و إلى عرفات بأن يجلس في محمل أو قبة أو عمارية، وأما السير في ظل الحمل أو الجدار فليس من التظليل المحرم لا خلاف في الحرمة اجمالا، بل ادعي الاجماع عليها، ولم يحك الخلاف إلا عن الإسكافي حيث قال: يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأن السنة بذلك جرت، ولكن العبارة ليست صريحة في ذلك إذ قد يعبر بالجواز عند الضرورة المحتمل لحرمة التظليل في غيرها، أو عدم الاستحباب عندها، والعمدة في المقام الأخبار المروية في المسألة وإن كان أصل الحكم ثابتا لا شبهة فيه، إلا أن الخلاف إنما وقع في كيفية التظليل، كظل المحمل والجدار، وإن المراد وقوع الظل على الرأس أو جعل شئ فوقه وإن لم يوجد ظل كما في الليل وحال الغيم وإن الظل ما هو الحاصل من الشمس، أو يعم ظل القمر والنجوم، أو أن المراد من السير هو السير في الطريق، ويقابله التوقف، أو المشي والحركة، لو كان في المنزل والدار
(٢١٦)