شق الخفين أو لا يجب ذلك؟ الظاهر أن الروايتين مطلقتان في الدلالة على جواز، لبس السراويل ولا ذكر فيهما من شقها نعم نقل عن بعض وجوب شقها عليه بحيث تخرج عن هيئة السراويل ويكون كالإزار الجهة الثانية إن اطلاق الروايتين هل يشمل من كان له رداء طويل يستر الركبتين بحيث لا يحتاج في ستر العورتين إلى شئ آخر ولكن من جهة اعتبار الثوبين في الاحرام يحتاج إلى إزار أو لا يشمل هذا المورد؟ الظاهر أن اطلاقهما يشمل المقام ثم إن جواز لبس السراويل إذا لم يكن معه إزار هل هو من باب الترخيص والتخصيص للروايات الدالة على حرمة لبس الثياب أو الظاهر من الروايتين ايجاب اللبس والزامه عليه بدلا عن الإزار بعد ما يجب لبس الثوبين في الاحرام؟
الظاهر هو الثاني لأن فتاوى العلماء ليست صريحة في جواز اللبس فقط بل هو يقولون بلبس السراويل عوضا عن الإزار المعتبر في الاحرام والثوبين الواجبين فيه وليس كالخف الذي يشق ويلبس عند عدم النعل لعدم كونه من ثياب الاحرام بخلاف المقام فإن الرداء والإزار من ثيابه ومما لا بد منه فيه وأما الخف يمكن أن يلبسه وله أن يمشي حافيا ولا يلبسه (في حكم عقد الرداء والإزار) هل يجوز عقد الرداء والإزار من ثياب الاحرام أم لا وقد تعرضنا للمسألة في الشرائط المعتبرة في ثوبي الاحرام في الجزء الأول إلا أن بعض المريدين لزيارة بيت الله الحرام طلب أن يبحث حولها في المقام لكي يتضح الحال على حسب ما يساعده المجال فأقول:
أما العقد فقد اختلف فيه فقال بعض بالجواز مطلقا وآخر بعدمه كذلك ولكن كثيرا من الأصحاب اختاروا عدم الجواز في الرداء وأما الإزار فذهبوا إلى جواز عقده ومنشأ الخلاف الأخبار الواردة في المقام ولا بد من التأمل فيها دلالة وسندا