فيما خرج عن العموم وحكم بجواز الاستظلال ثم إنه بناء على استفادة عموم النهي عن التظليل والاستظلال خرج منه موارد لا بد من الإشارة إليها منها المحرمة يجوز للنساء الاستظلال حال الاحرام بلا خلاف وتدل عليه الروايات وادعي الاجماع أيضا ولكن قال بعض العلماء: الأفضل أن لا تجلس المحرمة تحت القبة ولكن الرواية لم تشر إلى تلك الأفضلية قد يوجه كلام هذا البعض بأن الدليل العام الذي يدل على حرمة التظليل على المحرم يشمل المرء والمرأة إلا أن الترخيص ورد بالنسبة إلى المحرمة فرفع الالزام بترك التظليل وبقي أصله كما لو ورد أمر الزامي بوجوب شئ ثم رفع الالزام فيقال ببقاء الاستحباب وما نحن فيه أيضا كذلك إذ بعد رفع الحرمة عن التظليل للحرمة يبقى التظليل مكروها وتركه مستحب وفيه أن هذا البيان يدل على كراهية الاستظلال على المرأة لا على أفضلية ترك التظليل لها مضافا إلى أن الوجه المذكور إنما يتم لو قلنا إن المحرم يشمل المرء والمرأة
(٢٣٩)