تظهر التمرة في البحث عن ذلك إلا في النذر والعهد كما اختاره صاحب الجواهر ولا يخفى ما فيه.
يمكن أن يقال تظهر التمرة في النيابة للحج والاستيجار مثلا لو استأجر شخصا لأعمال الحج وشرط عليه أن يأتي بالواجبات كلها وأن يترك كل ما هو حرام فيه فإن كانت المفاخرة من المنهيات فيه يجب عليه تركها وكذا السباب وإن لم يترك لا يستحق الأجرة.
مسألة هل يجوز أن يستناب العاجز عن القادر أم لا مثلا من لم يقدر على الصلاة إلا قاعدا أهل يجوز له أن بنوب عن الصحيح وكذا من لم يتمكن عن ترك بعض المحرمات في الحج كالاستظلال هل يصح له النيابة أم لا وجهان مبنيان على أن تروك المحرمات من أجزاء الحج كالواجبات أو من وظائف المحرم الظاهر هو الثاني فيستحق الأجرة ولو ارتكب حراما إلا أن يشترط عليه فلا يستحق الأجرة ولكن ذمة الميت يبرأ على كل حال (في عدم فساد الحج بالفسوق) لا يفسد الحج بارتكاب الفسوق بأي معنى كان خلافا للمفيد قدس سره حيث قال إن الفرث والفسوق والجدال مفسد للحج ولعل نظره إلى أن تلك الأمور كانت حراما قبل الحج ولا معنى لحرمتها في الحج إلا افسادها له.
وأجاب عنه الجواهر بأنه لا تنافي بين الحرمة قبل الحج وعدم افسادها له مع كونها منهيات فيه بدعوى أن عدم هذه الأمور موثرة في كمال الحج وتمامه أو أن وجودها مزاحمة للكمال المطلوب على نحو التعدد لا مبطل لأصل الحج مضافا إلى الاجماع القائم على عدم البطلان وإلى أن من ارتكبها في الحج فليس عليه إلا الاستغفار أو الكلام الطيب.