على النهي عن التوقف أو على الكراهة بمعنى أن العبور من غير المسجدين جائز ولكنه في حال الاحرام مكروه، ويمكن أن يراد من المسجد مسجد الحرام وكما يمكن أن يكون النهي لخوف تعدي النجاسة إلى المسجد وسرايته إليه والانصاف أن جميع ذلك خلاف الظاهر إلا أن العلماء رضوان الله عليهم أفتوا بعدم البأس للاحرام على الحائض مجتازة عن المسجد، وإذا لم تتمكن من الاحرام حال العبور تحرم خارج المسجد ولا تدخله وعليه حمل بعض تلك الأخبار الناهية عن الدخول.
هذه محامل في الروايات وأقربها، الحمل على الكراهة لأن العبور من المسجد وإن كان جائزا للجنب والحائض إلا أنه مكروه وإرادة مسجد الحرام من لفظا المسجد خلاف الظاهر فإن السائل سأل عن كيفية احرامها وبيان حالها حال الاحرام. (1) وكذا حمل الدخول المنهى على التوقف والمكث لاستلزام ذلك فيكون الدخول منهيا عنه وحراما من باب المقدمة فهو أيضا خلاف الظاهر فإن الدخول في المسجد لا يلازم التوقف والمكث فيه، فإن من الممكن عادة أن تلبس الحائض ثياب الاحرام خارج المسجد وتلبي حال الاجتياز منه مضافا إلى أن مقدمة الحرام ليس بحرام كما قرر في محله، هذا حكم احرام الحائض وأما الغسل للاحرام فسيأتي حكمه.
في غسل الاحرام للحائض ثم إنه بعد ما ثبت وجوب الاحرام على الحائض إذا بلغت الوقت فهل الغسل