في قص الأظفار ومما يحرم على المحرم قص الأظفار وقطعها، وعبر المحقق بقص الأظفار وادعى عدم الخلاف فيه بل الاجماع بقسميه وعن المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار والمراد من القص كما صرح به بعض العلماء الإزالة مطلقا ولا يشترط أن يكون بالمقراض والمذكور في الروايات القص والقلم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (1) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يقلم أظفاره قال، فقال: يدعها، قال قلت إنها طوال قال: وإن كانت، قلت: فإن رجلا
(٢٦٢)