في حكم القبلة والاستمتاع من النساء يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة كان أو بدونها، لصراحة النصوص في ذلك وما نقل عن الذخيرة من تقييد الحرمة بالشهوة وتبعه في الرياض، فهو غير وجيه، لما تسمع من دلالة الأخبار وصراحتها فيما تقدم.
فمنها، عن أبي سيار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم، فعليه دم شاة وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه (1) عن الحلبي أنه قال سألت عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وإن كان الجماع فعليه جزورا و بقرة (2) وعن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله، عن رجل طاف بالبيت و بالصفا و المروة وقد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته، قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه