والجمع اكموء انتهى وأما الفقع ففي كتب اللغة أنه نوع من الكمأة وفي المجمع ضرب من الكمأة وهي البيضاء الرخوة وفي لسان العرب الفقع، والفقع بالفتح والكسر الأبيض الرخو من الكمأة وهو أردأها قال ابن الأثير الفقع ضرب من أردأ الكمأة قال أبو حنيفة الفقع يطلع من الأرض فيظهر أبيض وهو ردئ والجيد ما حفر عنه ويستخرج فالمستفاد من كلمات القوم إن الفقع نوع من الكمأة وهو رديه لا غيره فما في الجواهر من الفرق بينهما وإن الفقع شئ ينبت في الأرض ويكون له ساق وإن الكمأة تخلق في الأرض كالثمرة الملقاة عليها في غير محله فمرجع الكلام إلى أن الكمأ والفقع من النبات أم لا فإن قيل وادعي أن النبات ظاهر فيما كان له أصل وساق فالكمأ المعبر عنه في الفارسية بالقارچ ليس له ساق واصل فلا يكون نباتا وأن تتكون من الأرض كالعقيق والذهب وأما لو قيل إن هذا التكون إنما هو بقوة داخلية في الأرض وحركة باطنية فيها، فلا يبعد اطلاق النبات عليه وأنه نوع منها فعلى هذا يحتاج خروجه عن العموم إلى مخصص ومخرج خاص ولولاه يكون قطع الكمأ والفقع من الحرم حراما كغيرهما وبالجملة الحكم بحرمة قطع الكمأ والفقع يدور مدار صدق النبات عليهما وعدمه نعم فرق صاحب الجواهر بينهما وقال أما الفقع شئ ينبت في الأرض وله ساق فيندرج في صحيحة حريز بخلاف الكمأ وقد عرفت الكلام فيه مسألة لو كان شجر أصله في الحرم وفرعه خارجه فهل يجوز قطع الفرع أم لا الظاهر أنه لا يجوز قطعه لأنه من نبات الحرم يشمله العموم مضافا إلى رواية خاصة تدل عليه
(٢٧٤)