المسألة الثانية القدر المتيقن من النصوص أن الجلوس في المحمل المستور أعلاه لا يجوز للمحرم إذا كان الستر مانعا عن شعاع الشمس فهل يشمل ما لو كان المحمل أو السيارة مستورا أو مسقفا بالزجاج بحيث لا يمنع عن الشعاع والحرارة، أو لا يشمل وجهان.
ومنشأ الترديد أن الزجاج لا يمنع عن شعاع الشمس والحرارة بل قد يكون الحرارة أشد، فإن كان المقصود من عدم التظليل ووجوب الاضحاء، اشراق الشمس والتأذي به فهو حاصل ويصدقان عليه وأما لو كان المراد الاشراق بلا واسطة وعدم حيلولة شئ فلا يصدق الاضحاء، ولا أقل من الشك في المورد كما أن الشك حاصل في مطهرية الشمس إذا أشرقت من وراء الزجاج على المتنجس، والاحتياط وكذا الاستصحاب يقتضي النجاسة إذا لم يعلم الحكم ومثله كراهة المقابلة والمواجهة للسراج فقد صرحوا بعدم البأس إذا كان بينه وبين المصلى مانع، لما قد يشك في أن الزجاج وغيره من الأجسام الشفافة التي لا تمنع من الضوء والحرارة هل يعد مانعا أم لا وكذا في الحيلولة بين الصفين في الجماعة إذا كان الحائل مما ذكر ويختلف الحكم باختلاف الموارد، وفيما نحن فيه لا يبعد أن يكون الأصل البراءة من التكليف فإن القدر المتيقن من الاستظلال المحرم، أن يمنع عن الشمس وشعاعها والحرارة الحاصلة منها والزجاج ليس كذلك إذا لم يعلم وجوب اشراقها عليه بلا واسطة شئ، وإن لم يكن مانعا عنه المسألة الثالثة يجوز للمحرم حال السير أن يستر بعض جسده ببعضه كما ورد أن رسول الله كان لا يركب المحمل ولكن يستر بعض جسده ببعضه.
روى جعفر بن محمد المثنى في رواية عن أبي الحسن عليه السلام كان رسول الله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما