(في ترتب جميع الآثار على صيد المحرم) الأمر الثاني ثم إنه بناء على أن ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الميتة، من عدم جواز الانتفاع بجلده وأنه لا يقبل الدبغ وعدم جواز الصلاة فيه وبيعه وشرائه،، أو لا يترتب عليه إلا حرمة أكله وأما غيره فلا يترتب عليه، بل هو مذكى طاهر كما هو كذلك بناء على ما ذهب إليه الصدوق والمرتضى وابن الجنيد من جواز الأكل للمحل مما ذبحه المحرم، وكما لو صاده المحل وذبحه فإنه حرام على المحرم أكله، ولكنه ليس ميتة ونجسا، وجهان.
ومنشأهما كيفية الاستفادة من لسان التنزيل، فإن استفدنا منه التنزيل في الحكم والآثار لا أن التذكية الواقعة على الصيد غير مؤثرة، فيؤخذ بالقدر المتيقن من الحكم والأثر الظاهر، وهو في المقام عدم جواز الأكل وأما غيره من الآثار المترتبة على الميتة كالنجاسة وعدم جواز الصلاة في جلده وغير ذلك فمشكوك فيه والأصل عدم ترتب تلك الآثار على ذبيحة المحرم.
وأما لو قلنا إن المستفاد من لسان التنزيل في الرواية، إن تذكية المحرم