ومن المستثنيات عن حكم العموم ما أنبته وغرسه الانسان كما قواه صاحب الجواهر قدس سره والدليل على ذلك رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام إلا ما أنبته أنت وغرسته على ما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق وأما الكليني قدس سره فقد رواه بدون الذيل وأما المحقق في الشرايع فقد قال إلا ما ينبت في ملكه الظاهر أنه لم يجعل ما أنبته وغرسه الانسان خارجا عن العموم بعنوان الانبات مستقلا بل الملاك أن يكون النبات في ملكه سواء غرسه وأنبته أو نبت في ملكه بأمر غير اختياري.
ويمكن أن يقال إن من اشترط الملكية فقط ولم يذكر الانبات لعله لأجل الملازمة بين الملك وانبات المالك غالبا فاكتفي بذكر أحد المتلازمين ولم يعتبر ولم يشترط القيد الوارد مورد الغالب وأما غيره كالشيخ في التهذيب والنهاية و المبسوط والسرائر جعلوا ما أنبته وغرسه عنوانا خاصا وخصصوا به العام الدال على حرمة قطع نبات الحرم ولا فرق في ذلك بين ما أنبته في ملكه أو غيره كما نقله الجواهر عن الكتب المتقدمة ثم قال فما عن ابني زهرة والبراج والكيدري من التقييد بملكه في غير محله، وقال المدارك بعد نقل رواية حريز لا اشكال في جواز قلع ما أنبته الانسان على كل حال تحقيق روائي إذا حملنا القيد الوارد في إحدى روايتي حريز (إلا ما أنبته وغرسته) على الغالب كما فعله المحقق في الشرايع فلا اشكال ولا بحث، وإلا فيدور الأمر بين الزيادة والنقص في نقل الرواية إذ الظاهر أن ما روي عن حريز بسندين رواية واحدة وهما متحدان نقلت مرة بدون الذيل وأخرى معه فهل وقع النقص على نسخة الكافي أو الزيادة على التهذيب ونقل الصدوق وإذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في حديث أو غيره يقولون الأولى الالتزام بالنقيصة كما هو دأب الأعلام والمتعارف بينهم لوقوع النقص في النقل كثيرا لسهو أو غيره مما يوجب ذلك، وأما الزيادة