المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين. (1) ورواية سماعة أنه سأل أبا عبد الله عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه. (2) وأما غير الخالص من إبريسم والحرير فيجوز الاحرام فيه ولكنه يكره ولا يكون حراما وما يدل على الحرمة غير ثابت مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة لحكم المشهور بالكراهة فيه.
السادس من مكروهات الاحرام الحناء وقع الخلاف في أن استعمال الحناء حرام أو مكروه، المشهور هو الثاني، وعن المدارك وكشف اللثام و غيرهما عند الأكثر، وحكم الشيخ بالحرمة في بعض كتبه وبالكراهة في بعض آخر ومنشأ الخلاف إن استعمال الحناء زينة أم لا، فإن كان يعد زينة فهو حرام، لما تقدم في الاكتحال بالسواد من عدم الجواز معللا بأنه الزينة، وتردد الأمر أيضا بين كون الاكتحال زينة بنفسه وطبعه وإن لم يقصد التزين به، وبين كونه أمرا قصديا بمعنى أنه حرام إذا قصد التزين به، يظهر من بعض الأخبار الأول، ومن بعضها الثاني، وقيد الشرايع كونه أي استعمال الحناء للزينة، كما أن المسالك والروضة قيد الحرمة فيه بقصده للزينة، وقال فإن كان للسنة فلا اشكال فيه، وأما للزينة فهو حرام، فالفارق القصد دون العمل.
ولكن الرواية خالية عن هذا القيد نعم ورد في الاكتحال إن السواد من الزينة، وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فأما للزينة فلا. (3) وأما النصوص في المقام فهي خالية عن هذا القيد، ومنها.