(في الرائحة الكريهة) قد أفتى المشهور بحرمة امساك الأنف عن شمها بل نفي الخلاف فيه، و قال بعض الأحوط عدم الامساك عنها ونقل صاحب المدارك عن الدروس الحكم بالتحريم.
ومنشأ الاختلاف، ما يستفاد من الأخبار من جهة كيفية الدلالة فإنها تدل على أن المحرم لا يمسك أنفه عن الرائحة الكريهة وتعرضت لخصوص الجيفة والرائحة المنتنة ولأجل أنها من الصحاح لا يمكن الخدشة في سندها، ولكن قد يخدش من جهة كيفية الدلالة، فتارة، يحمل النهي على الحرمة كما هو الظاهر منه في غير المورد وأخرى يقال إن النهي في المقام وارد مورد توهم الوجوب فكما أن الأمر في مقام توهم الحظر لا يكون ظاهرا في الوجوب فكذلك النهي في مقام توهم الوجوب والالزام لا يكون ظاهرا في الحرمة فإن الأخبار بعد ما دلت على وجوب الامساك عن الرائحة الطيبة وأن يمسك المحرم أنفه عنها، وأن لا يمس شيئا منها، فقد وردت عدة أخبار تدل على أن المحرم لا يمسك أنفه عن الرائحة الكريهة والمنتنة وسيأتي