مسائل المسألة الأولى قد اختلفت كلمات الفقهاء من أصحابنا فيمن نزل عن القبة ومشى في ظل المحمل سائرا أو مشى في ظل جدار أثناء السير أو ألقى ثوبا على جانب المحمل حتى يوجد الظل ويمشي فيه، أو يستر بعض جسده ببعض وأكثرهم على الجواز في جميع ذلك ويستفاد من بعض الأخبار أيضا وينبغي ذكرها عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل فكتب نعم (1) وقوله يمشي تحت الظل ظاهر في أنه لم يكن على رأسه بحيث يمشي تحت المحمل ويكون هو فوق رأسه عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم عن الشمس بثوب ولا بأس أن يستر بعضه ببعض (2)
(٢٢٤)