وفي رواية أخرى عن الحميري أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك، الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (1) ومورد الرواية صورة الغيم وعدم بروز الشمس وصرح فيها أن التظليل في المحمل غير جائز، وأما في غير المحمل بأن يمشي في جانب المحمل واستظل به فلا بأس به، هذا هو الظاهر من الرواية ولكنها تحتاج إلى تصحيح السند وتقوية الدلالة ولا أقل من اعتماد العلماء عليها وإن كان المشي في ظل المحمل قد صرح في الرواية بجوازه وأما الجلوس في المحمل الذي يقع الظل من خشب الجناح على المحرم فهو مجمل لا يستفاد حكمه من الرواية فإن استفدنا من جواز المشي في ظل المحل أن الظل الواقع على المحرم إذا لم يكن فوق الرأس لا مانع منه فيجوز أن يجلس في المحمل مع وقوع الظل عليه من الجناحين لا من فوق الرأس وأما إذا قلنا إنه فرق بين الجلوس في المحمل وبين المشي في ظل المحمل كما فرق الإمام عليه السلام بينهما في رواية الحميري فيصح أن يقال إن الموافق للاحتياط رفع الحاجبين والجناحين إذا كان جالسا في المحمل ووقع الظل عليه منهما لاجمال الرواية وعدم الصراحة فيها بالنسبة إلى غير المشي وكان صاحب الوسائل قدس سره استفاد جواز ذلك فقط وقال: باب جواز مشي المحرم تحت ظل المحمل ولم يتعرض للجلوس فيه وقد تقدم أن جعل النطع على رأسه في المحمل خوفا من المطر عليه دم كما في رواية الحميري وقد تعرضنا للرواية فيما سبق اجمالا ونذكرها هنا ونبحث حولها تفصيلا.
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه سئل صاحب الزمان عليه السلام عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل