المتقدمة الواردة في محرم يحلف لصاحبه أن يعمل عملا له (1) الأمر الرابع هل يعتبر أن يكون الجدال مع الحلف معصية في نفسه أم لا يعتبر ذلك بل يكفي ولو كان لأمر حق في كونه حراما على المحرم وإن لم يكن الحلف كاذبا بل كان صادقا لاثبات أمر شرعي.
ذهب بعض إلى الاطلاق وإن الجدال مع الحلف حرام وإن كان صادقا و حقا فعلى هذا يقع البحث في ارتفاع الحرمة عند الاضطرار إليه ثم في ثبوت الكفارة وعدمه.
واستظهر صاحب الجواهر قدس سره من روايتي يونس بن يعقوب وأبي بصير المتقدمتين اشتراط الجدال بكونه معصية وأن يكون الحلف كاذبا وعن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ قال: لا (2) ولكن الشيخ رحمه الله حمل الرواية على نفي الكفارة فيما دون الثالث فعلى هذا لا يدل على اشتراط المعصية إذ يمكن أن يكون الجدال حراما مطلقا ولكن الكفارة لا يترتب على ما دون الثلث كما ورد في التفصيل بين اليمين الصادقة واليمين الكاذبة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه (3) وأما الرواية الثانية التي استظهر منها صاحب الجواهر اشتراط المعصية