فهذه روايات وردت في تفسير الآية ذكرناها بتمامها ليعلم الاختلاف في مضامينها بالزيادة والنقيصة ويتبين أن الأمور المذكورة فيها محرمة ولا يمكن القول بكراهتها.
وأما ترتب الكفارة على من ارتكبها فتدل عليه روايات منها - ما عن علي بن جعفر عن أخيه في حديث، قال: (فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم). (1) يستفاد من الرواية حرمة الرفث وترتب الكفارة عليه وسنتعرض له ولحكم الكفارة مفصلا إن شاء الله تعالى.
مسائل الأولى - أنه لا فرق بين أقسام الجماع في الحرمة، وقد وردت في الروايات المفسرة للرفث المذكور في الآية تعبيرات مختلفة كالجماع، واتيان الأهل، و الغشيان، والوقاع، ومباشرة النساء.
أما الجماع فهو وإن كان ظاهرا في الوطي في القبل، ومنصرفا عن الوطي في الدبر، إلا أن الاجماع على عدم الفرق بينهما في الحرمة وترتب الكفارة ونظر الاجماع، أما إلى أن الجماع وضع بحسب الوضع الأولى للأعم من الوطي في القبل والدبر، أو المراد منه في الروايات هو الأعم، وإن كان موضوعا للقسم الخاص منه فقط، لما ورد في الروايات إن الدبر أحد المأتيين يجب فيه الغسل والمهر والعدة، فعلى هذا إرادة الأعم من الجماع حكم تعبدي.
ويظهر من بعض الروايات عدم الفرق بين المأتيين وشمول الحكم لكل واحد منهما وترتب الكفارة عليهما كرواية معاوية بن عمار.