بمنزلة الاخبار عن وقوع العقد قبلا، إذا صدرت عمن يصح منه العقد في ذلك الحال دون غيره.
وكذا يحرم على المحرم والمحرمة ايقاع العقد لغيرهما، وكالة عنه أو فضولة، سواء كان ذلك الغير محلا أو محرما.
ويحرم على الغير أيضا ايقاع العقد للمحرم والمحرمة وكالة، أو فضولة، وكذا يحرم على الولي ايقاع العقد للمولى عليه، إذا كان المولى عليه محرما، بالمباشرة، أو بالتوكيل، وكذا إجازة، العقد الفضولي للمولى عليه، أو للموكل حال الاحرام إذا وكله الموكل على نحو الاطلاق، حتى لإجازة العقد الفضولي للموكل وإن كان من وقع العقد له محلا حال وقوع العقد، ويستفاد ذلك من النصوص المعتبرة المستفيضة.
منها المروى عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال: " ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " (1) ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله وزاد " وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله نكاحه ". (2) وعن أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال نكاحه باطل ". (3) عن عبد الله بن سان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ". (4)