وفي مرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل (1) قد يخدش في الاستدلال بالروايتين بكونهما مرسلتين، وعدم دلالتهما على عدم جواز الشهادة على العقد وذلك لأن لفظة على في الرواية لم يذكر في بعض النسخ فيمكن زيادتها في رواية أبي شجرة.
ولكن الخدشة غير واردة أما الارسال فيهما فبان في الرواية الأولى عثمان بن عيسى الذي لا يروي إلا عن ثقة وفي الرواية الثانية الحسن بن علي بن فضال وهو ثقة في روايته مضافا إلى انجبار الروايتين بعمل الأصحاب وفتاويهم حتى أنه عمل بها من ليس من مذهبه العمل بأخبار الآحاد كابن إدريس والشيخ رحمهما الله.
وأما الخدشة من جهة احتمال زيادة لفظة على في النسخة فهي أيضا غير واردة، فإن الزيادة وأصالتها ليست أمرا غالبيا يعتنى به عند العقلاء، لدقة الناس ومراقبتهم نعم الاسقاط والنقصان يمكن ادعاء الغلبة فيهما، في كثير من الناس كما نشاهده في كثير من النسخ، وكذا الايراد بأن قوله يشهد يمكن أن يكون بناء للمفعول لا الفاعل ولا ترجيح في البين حتى كون دليلا للمسألة، غير وارد، لكونه خلاف الظاهر أولا، وعدم الفرق بينهما ثانيا، فإن المناط عدم الحضور في مجلس العقد سواء حضره بقصد الشهادة أو اتفاقا.
مسألة: لا يجوز أداء الشهادة على النكاح حال الاحرام وإن تحملها قبل احرامه، كما عن المبسوط والسرائر والرياض ونسب إلى المشهور بل ظاهر الحدائق اتفاق الأصحاب عليه، ولم أجد مدركا لهم إلا ما في رواية أبي شجرة عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد ورواية الحسن بن علي عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد بناء على أن يكون المراد