حرمة النظر وأما النظر وحرمته على المحرم فقد وعدنا أن نتعرض له تفصيلا وأشير إليه في المسألة الثانية.
قال الأستاذ الفقيه الكبير مد ظله: قد اعتبر المحقق في حرمة نظر المحرم إلى امرأته، كونه بشهوة، واختاره صاحب الحدائق والمستند قدس سرهما.
ونقل عن بعض عدم الحرمة في امرأته وغيرها، إلا أنه يحرم النظر إلى غير أهله من جهة النظر إلى الأجنبية لا بعنوان المحرم.
ونقل عن ظاهر عبارات بعض الفقهاء حرمة النظر مطلقا بشهوة كان أو بغيرها.
وعن الصدوق جواز نظر المحرم إلى امرأته، ولو بشهوة وعن كشف اللثام الميل إليه أيضا.