4 - ورواية حريز عن محمد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال: إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ). (1) والمستفاد من الرواية أن المحرم إذا مس امرأته أو حملها وضمها إليه بغير شهوة ليس عليه شئ سواء أمنى بذلك أو لم يمن، وأما إذا مسها أو حملها بشهوة فهو حرام مطلقا سواء أمنى أو أمذى، أو لم يمن ولم يمذ، إذا الظاهر أن ملاك الحرمة والجواز، المس بشهوة، وغير شهوة وهو الموضوع للحكم، ولا أثر للامناء و عدمه في ذلك، ومنه يعلم أن الامناء المذكور في رواية عمار المتقدمة بقوله (إن مسها بشهوة فأمنى) ليس قيدا للحكم وشرطا فيه بل هو الأثر الطبيعي الذي قد يترتب على المس قهرا، وما هو الشرط والقيد كون المس عن شهوة.
(٤٦)