إذا المستفاد من الرواية، من قوله عليه السلام ارمسوه في الماء أن الجراد لو كان يعيش في الماء كان بحريا وحيث أنه لا يعيش إلا في البر فهو بري.
2 - عن حريز عن زرارة عن أحدهما قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه. (1) 3 - عن أبي بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمد فلا بأس. (2) 4 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله. (3) 5 - عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد أيأكله المحرم، قال: لا (4).
6 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يأكل الجراد (5) 7 - عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله: الجراد من البحر، وقال كل شئ أصله في البحر، ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله تعالى (6) هذه الروايات تدل على أن الجراد على نحو العموم من صيد البر وإن كان أصله وتكونه من البحر، ولم تذكر فيها نوع آخر بحري من الجراد، وقد صرح