يبيض ويفرخ ما هو الظاهر عند العرف، وهو المعيار والملاك في كون الصيد بحريا أو بريا، أو المراد منه الأعم كما اخترناه حتى يعد كل ما يتكون ويتولد في البحر بحريا وما يتكون في البر بريا، إذ لولاه لأشكل عد الكلب البحري والفرس البحري بحريا لعدم تكونهما من البيضة ولا يطلق عليها الفرخ، وعلى كل حال، المتبع في المقام الأخبار المروية عنهم عليهم السلام، وفقه مضامينها بالتأمل التام.
1 - منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (والسمك لا بأس بأكله طرية ومالحة ويتزود، قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و وللسيارة، قال: فليتخير الذين يأكلون وقال: فصل بما بينها كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر) (1).
المستفاد من هذه الرواية، إن كل ما يبيض في البحر فهو بحري، وإن كان يعيش في البر أيضا فالطير الذي يبيض في البحر ولكنه يعيش في البر فهو بحري، وهي نظير ما تقدم من معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام (كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن:
قتله فعليه الجزاء) (2) إلا أنها جعل الميزان فيها كون الأصل في البحر وهذه الرواية جعل الملاك، فيها أن يبيض ويفرخ في البحر ويمكن حمل هذه على الطير وما تقدم على الأعم منه ومن غيره.
2 - وعن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود، قال الله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا