يقال: إن المعتبر القدرة على الفرار والامتناع بالذات لا بالفعل، إذ لو كسر رجل صيد، أو مرض بحيث لا يتمكن من الفرار لا يخرج عن كونه صيدا، وكذا لو لم يتمكن منه لصغر السن وضعف القوة والعدو، فلا قصور في شمول الآية للفرخ، مضافا إلى النصوص الواردة في المقام.
1 - (منها) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام " في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم ". (1) ويعلم من تعيين القيمة إن أخذ الفرخ والبيض حرام على المحرم.
2 - وعن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم، قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم (الوهم من صالح الراوي عن الحرث) ثم قال إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم، وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحر ". (2) 3 - عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ". (3) 4 - عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فذبحتهما، فقال: تصدق بثمنهما، فقلت فكم ثمنهما؟ فقال درهم خير من ثمنها " (4)