5 عن حريز عن محمد قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جيئ به وهو في الحرم محل، قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ". (1) 6 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخه ففيه حمل وإن وطئ البيض فعليه درهم ". (2) في الرواية الأولى لحريز وقع السؤال عن رجل وهو في الحرم، والظاهر أنه كان محلا أصاب شيئا من الحمام في الحرم، وأما روايته الثانية فقد وردت في حق المحرم كما في روايته الثالثة.
7 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال " وإن وطئ المحرم بيضة كسرها فعليه درهم وكل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى تناله أيديكم و رماحكم ". (3) 8 - عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال " سألته عن رجل كسر بيض حمام و في البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، و يتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشترى به علفا يطرح لحمام الحرم ". (4) يستفاد من مجموع هذه الروايات إن الفرخ والبيض أيضا حرام على المحرم كما أن الصيد حرام عليه وأما ترتب الكفارة وتفصيلها وأنها لأي قسم من الصيد فسيأتي إن شاء الله في الكفارات