أين أحرمت بالحج، فقلت: من موضع كذا وكذا فقال: رب طالب خير يزل قدمه، ثم قال: أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا، لا، قال: فهو والله ذاك. (1) وأما الناذر للاحرام قبل الميقات فيصح احرامه وتدل عليه أيضا نصوص كثيرة منها.
صحيح الحلبي المروى عن الاستبصار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف لله تعالى بما قال. (2) وخبر علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: يحرم من الكوفة. (3) وقد تقدم الكلام في اشتراط انعقاد النذر على أن يكون متعلقه راجحا و الاشكال في المسألة والجواب عنه والمهم أن نبين حكم من يعلم أنه يضطر إلى الاستظلال لو نذر الاحرام قبل الميقات.
مسألة لو علم أنه لا يضطر إلى التظليل لو نذر الاحرام قبل الميقات فلا اشكال في صحة النذر وأما إذا علم أنه لو أحرم قبل الميقات يضطر إلى الاستظلال فهل يصح النذر حينئذ أم لا، الظاهر هو الأول، فإن الدليل الدال على مشروعية النذر قبل الاحرام لم يفصل بين ما يضطر المحرم إلى الاستظلال أم لا، بل صرح الإمام عليه السلام بصحة النذر للاحرام من الكوفة إلى مكة المكرمة والمتعارف ابتلاء المحرم بالتظليل في تلك المسافة بل المقطوع ذلك. فدليل صحة النذر يوجب