ما تقدم.
عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع قال: إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا. (1) وعن السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال لا بأس بأن يدخل مكة بغير احرام. (2) ويمكن أن تحمل الرواية على من خرج مكة قبل مضي شهر واحد من احرامه فلا ينافي ما تقدم من الروايات الدالة على وجوب الاحرام على من يدخل مكة على نحو العام لما سيأتي من الروايات الخاصة الدالة على عدم الوجوب على من خرج من مكة قبل مضي شهر من احرامه ورجع.
يعلم من جميع ما تقدم من النصوص وجوب الاحرام على ما يدخل مكة وأنه لا يحل إلا بأعمال العمرة والآتيان بها وهذا مما لا اشكال فيه ولا كلام و إنما هو في ما استثني من العام، وإن هذا الاحرام هل يجب أن يكون من المواقيت أم لا، وأنه لدخول الحرم أو مكة، وغيره مما ستقف عليه في ضمن أمور.