مكة ولا الحرام بغير احرام ولو دخل لقتال إلا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه ثم ذكر روايات فمنها.
رواية عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيدخل الحرم أحد إلا محرما قال: لا، إلا مريض أو مبطون. (1) ومفاد الرواية أن الحرم لا يجوز لأحد أن يدخله بغير احرام إلا إذا كان مريضا أو مبطونا، ويجب أن يحمل المرض على ما لا يقدر على الاحرام وعلى اتيان الأعمال بعد الاحرام، وإن تمكن من النائب كالزائل عقله، وأما المبطون فهو يقدر على الاحرام ويتمكن من لبس الثوبين والتلبية ولكن لا يتمكن من الاتيان بالأعمال مع الطهارة، وعدم تنجيس المسجد، فالعلة الموجبة لعدم وجوب الاحرام عدم القدرة والتمكن من جميع ذلك وإن تمكن من البعض كالاحرام فقط وإن ورد في بعض الروايات أنه يحرم عنه غيره وينوب عنه النائب.
وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير احرام قال: لا، إلا أن يكون مريضا أو به بطن: (2) ويعارض الروايتين ما روي عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها إلا محرما. (3) ويجمع بين الطائفتين بحمل رواية رفاعة على الاستحباب ويمكن حملها على المرض والوجع الذي لم تكن شدته بحيث يمنع عن اتيان الأعمال في تمام الأوقات بل ومن المحتمل أنه كان متمكنا منه في بعض الأيام، وعلى كل حال المستفاد مما ذكر أن غير المريض وذوي الأعذار يجب عليه الاحرام إذا دخل الحرم مطلقا سواء كان من أهل مكة وساكني الحرم أم لا، وسواء كان مريدا للنسك أم لا.