والكعبة حرمة خاصة، فإن كان اجماع على عدم وجوب الاحرام على من يريد أن يدخل الحرم فقط ولا يدخل مكة، نعمل به وإلا يشملها اطلاق الدليل الدال على حرمة دخول الحرم بغير احرام.
وقد يدعى انصراف الدليل الوارد في الحرم إلى من يريد دخول مكة لكنه غير وجيه بعد شمول اطلاق الأدلة لكل من يدخل الحرم وقد صرح في الروايات إن للحرم شأنا خاصا وفي مرسل الفقيه عن النبي والأئمة عليهم السلام أنه وجب الاحرام لعلة الحرم (1) عن العلل باسناده عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة الحرم (2).
فلا تنافي بين ثبوت الحرمة لمكة باعتبار المسجد والكعبة وثبوتها للحرم باعتبار المسجد فلا وجه لدعوى الانصراف المذكور، فعلى هذا يجب الاحرام لدخول الحرم كما نص عليه في رواية محمد بن مسلم المتقدمة ولا يحل منه إلا بعد الاتيان بأعمال العمرة.
وبالجملة إذا لم يكن اجماع على عدم وجوب الاحرام على من يدخل الحرم يؤخذ باطلاق الأدلة العامة والخاصة الناهية عن دخول الحرم بغير احرام، سواء قصد مكة أم لا، هذا فيما إذا دخل الحرم وكان خارجا عنه.
الثالث لو دخل مكة من خارج الحرم يجب الاحرام لدخولها وأما إذا خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها هل يدخل باحرام أم لا.
عن المدارك يدخل بغير احرام، وفي الجواهر وظاهره المفروغية من ذلك