الاحرام منهيا عنه عند الشرع بالنهي الصادر من مولاه، بعد شمول اطلاق الأدلة وعمومها في وجوب الاحرام على كل من يدخل مكة، ولا يؤثر نهي المولى في الحكم المتوجه إلى عبده، وإن كان عاصيا بمخالفته، كما لو نذر أن لا يدخل الحرم إلا بإذن والده فدخل بدون الإذن أو آجر نفسه لعمل إلى الغروب ثم دخل الحرم فيجب عليه الاحرام في المقامين كليهما.
(٣٤٠)