عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فتح مكة أن النبي قال: ألا إن مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، إلى أن تقوم الساعة لا يختلي خلاها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال ودخل مكة بغير احرام وعليهم السلاح ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن. (1) وهذه الرواية تدل على عدم جواز دخول مكة بغير احرام وأما الحرم فلا يستفاد منها.
ويظهر من بعض الروايات إن رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن ربه في ذلك ثلاث مرات وكان موقتا ومخصوصا به صلى الله عليه وآله.
عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله استأذن الله عز وجل في مكة ثلاث مرات من الدهر فأذن له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض. (2) والظاهر من الرواية الأخيرة إن دخوله صلى الله عليه وآله مكة بغير احرام إنما كان لأجل الحرب والفتح ولعله لو دخلها محرما لم يتمكن من ذلك.
ويظهر من بعض الروايات إن الاحرام إنما يجب على من كان على عشرة أميال من مكة دون غيره.
عن الكافي باسناده عن عبد الله بن مغيرة عن أحمد بن عمر بن سعيد عن وردان عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا محرما. (3) يمكن أن يقال إن التقييد بعشرة أميال لأجل تحقق الخروج عن الحرم فلا يعارض