التعارف، وذكر، الاسدال ذيل الرواية يؤيد ما ذكر، لما تقدم من أن الاسدال إنما يصح إذا لم تصدق عليه التغطية ولم يكن ملاصقا للوجه.
ورواية حماد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو جعفر بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، قال رجل إلى أين ترخيه، قال: تغطي عينها قال، قلت: تبلغ فمها قال نعم. (1) والارخاء إلى الذقن والفم إن كان بحيث يغطي الوجه، يخالف ما تقدم من الأدلة الدالة على حرمة التغطية فلا بد من حمله على الاسدال الذي لا يلاصق الوجه ولا يطلق عليه التغطية.
ورواية أحمد بن محمد (بن أبي نصر) عن أبي الحسن عليه السلام قال مر أبو جعفر بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها. (2) ويعلم من التعبير باسفري، وكذا من قوله استترت إن النقاب والمروحة كان بحيث تغطي الوجه، ولذلك قال اسفري إذ الاسفار هو الكشف فيعلم أنها غطت وجهها بالنقاب والمروحة.
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة. (3) والرواية تدل على أن الطواف يلزم أن يكون من غير نقاب وإن لم تكن محرمة وهذا غير مرتبط بالاحرام وما يكره فيه أو يحرم، إلا أني لا أعلم هل أفتى أحد بحرمة الطواف وبطلانه بالنقاب في غير حال الاحرام ولأجل عدم الافتاء بالحرمة يحمل على الكراهة.