الالزام بما يضطر إليه من محرمات الاحرام فيجب الوفاء به فيه وأما إذا اضطر إلى التظليل وغيره، فهو تابع لأدلة الاضطرار تكليفا ووضعا، وفي لزوم الكفارة وعدمه، فالقول بعدم شمول دليل النذر لما يعلم الاضطرار إلى التظليل بعد الاحرام مشكل جدا، بعد شمول اطلاقه له وبهذا يمكن تقريب حكم العبور بالطائرة من المواقيت وصحة الاحرام قبلها بالنذر.
(٣٢٨)