كتاب الحج - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
الالزام بما يضطر إليه من محرمات الاحرام فيجب الوفاء به فيه وأما إذا اضطر إلى التظليل وغيره، فهو تابع لأدلة الاضطرار تكليفا ووضعا، وفي لزوم الكفارة وعدمه، فالقول بعدم شمول دليل النذر لما يعلم الاضطرار إلى التظليل بعد الاحرام مشكل جدا، بعد شمول اطلاقه له وبهذا يمكن تقريب حكم العبور بالطائرة من المواقيت وصحة الاحرام قبلها بالنذر.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست