أو بالتقصير باطلة لا دليل عليها، بل ظاهر الأدلة خلافها، بل التأمل في النصوص يفيد القطع بتوقف الاحلال من الاحرام في غير المصدود ونحوه على اتمام النسك وليس إلا أفعال عمرة أو حجة.
الخامس، ثم بناء على وجوب الاحرام مقدمة للاتيان بالنسك، فهل يجب عليه القضاء إذا أخل به الداخل، أو ليس عليه إلا الإثم فيه قولان.
فعن التذكرة وحاشية الكركي والمسالك والمدارك عدم الوجوب وحكي عن الشافعي أيضا، للأصل.
وعن أبي حنيفة، عليه أن يأتي بحج أو عمرة، فإن أتى في سنته بحج الاسلام أو منذوره أجزأه ذلك عن عمرة الدخول استحسانا وإن لم يحج من سنته استقر القضاء.
ويمكن أن يورد على ما ادعاه أبو حنيفة، بأن القضاء تابع الأمر جديد ودليل آخر وإنما سقط الأمر الأول بالعصيان، ولا دليل غيره ونحن نتبع الدليل، والاستحسان لا يحسب دليلا عندنا والقضاء فرض مستأنف يتوقف على الدليل كما في المدارك أيضا.
وعن التذكرة الاجماع على وجوب القضاء إذا أخل بالاحرام عمدا ولم يرجع إلى الميقات لانشاء الاحرام، وعن المسالك الجزم بذلك على ما نقله صاحب الجواهر قدس سره. (1) وفي الجواهر في مسألة تارك الاحرام عمدا من الميقات، والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى مستدلا عليه بالأصل وإن الاحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد وهو حسن.
واستدل في المقام ردا على ما اختاره أبو حنيفة من وجوب القضاء بأنه لا دليل عليه مع فرض عدم وجوبها (أي العمرة) عليه ولا ابطال، كي يتجه الوجوب