كما عن الشيخ.
والثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد، الظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب فيه الفدية.
ومنشأ القولين من الحرمة أو الكراهة، الروايات الواردة فمن الطائفة الأولى.
رواية حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلي بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته. (1) والالتذاذ من الريحان: أعم من الشم وحمله ليتلذذ به نفسه أو غيره ممن يصاحبه.
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران. (2) والرواية ظاهرة في الحرمة لتقابل الريحان مع غيره من أنواع الطيب المحرم على الذي أحرم كالزعفران، والطيب بمعناه الأعم وإن كان يشمل الريحان إلا أن المراد منه هنا ما يتخذ منه الطيب ولا يراد منه إلا ذلك كما أن المراد من الريحان كل الرياحين ولا يختص بما يسمى بالريحان فقط بالفارسية بل يشمل كل خضروي له طيب وعطر كما تقدم.
ودلالة تك الروايات على الحرمة تامة ويؤكدها قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية حريز فمن ابتلي بذلك فليتصدق بشئ من الطعام، لعدم وجوب الكفارة إلا على ما هو محرم. (3)