وأما القائلون بالكراهة فقد استدلوا بروايات يظهر منها ذلك ومنها.
رواية معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم. (1) الإذخر نبات معروف بمكة يستحب مضغه عند الطواف وتقبيل الحجر والخزامي بضم الخاء نبت زهره من أطيب الأزهار والشيح نبات أنواعه كثيرة كله طيب الرائحة.
واستدل بالرواية لجواز استعمال الرياحين وعدم حرمته، واستفادوا من عطف الأشباه على ما ذكر من الإذخر والخزامي في الرواية إن جميع أقسام الرياحين مما يشبه الإذخر لا بأس فيه على المحرم.
وأورد على الاستدلال بأن وجه الشبه في قوله وأشباهه غير معلوم إذ يمكن أن يكون الوجه البرية وغير الأهلية أي ما ينبت طبعا لا بعمل الانسان لا الخضروية والطيب فعلى هذا لا يشمل الرياحين التي ينبتها الانسان وتبقى تحت العموم الناهية عن استعمال الريحان، فإن عملنا أن وجه الشباهة كون الريحان من الطيب وأنه كالإذخر والخزامي تحمل العمومات الدالة على التحريم على الكراهة ويجمع بين الطائفتين من الروايات.
وأما إذا لم نعلم ذلك أو علمنا أن وجه الشبه كون النبات برية يبقى ظهور العمومات الناهية في الحرمة وكذا لو دار الاستثناء والمخصص بين القليل والكثير يؤخذ بالقدر المتيقن منه ويبقى غيره تحت العام الدال على الحرمة، لاستقرار ظهور العام فيها وانفصال المخصص عنه قد يقال وجه الشباهة في كلمة المعطوف على الإذخر وغيره كونه نابتا في الحرم فالمعنى لا بأس بالإذخر وأشباهه من نبات الحرم التي ينبت بنفسه وأما ما ينبته الانسان في الحرم أو كان نابتا في خارجه فتشمله العمومات ويبقى تحتها الدالة على حرمة استعمال الطيب.