رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال: ما يعجبني أن تفعل. (1) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (2) الرواية الثانية في قبال من يدعي أن الحناء من الطيب وتدل على عدم كونه منه ولكنها لا تنفي كراهة استعماله مضافا إلى أن مس اليد بالحناء لتداوي البعير لا يطلق عليه الخضاب والجواب إنما هو من جهة الطيب، وأنه ليس بطيب وما به بأس، ولم يذكر اسم الخضاب أصلا.
وأما رواية أبي الصباح استفادوا الكراهة منها من قوله عليه السلام ما يعجبني أن تفعل ولكنها في مورد الحاجة إلى استعمال الحناء والاضطرار إليه للخوف من الشقاق لولا الحناء.
ويحتمل أن يكون المورد خضابا وزينة كما يشعر قوله إن تخضب يدها بالحناء، وإلا لكان المناسب أن يعبر باصلاح اليد، وتداوي الشقاق، والمنع عنه، وعلى كل حال تستفاد الكراهة من قوله عليه السلام ما يعجبني أن تفعل فإن التعبير بهذه العبارة تعبير ضعيف وغير مناسب.
نعم يستفاد الحرمة من روايات أخرى بناء على أن استعمال الحناء زينة وهذه الرواية الدالة على الكراهة تحمل على الخضاب قبل الاحرام الذي يبقى أثره بعده.
وأورد عليه أن الزينة إذا كانت محرمة، تكون حراما حدوثا وبقاء مضافا إلى أنها خضبت يدها حين ما أرادت الاحرام فكيف يمكن حمل الرواية على الكراهة (3)