ورواية أبي العلاء الخفاف قال رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم (1).
فهل المستفاد منها أن الاحرام في برد أخضر لا كراهة فيه كما يظهر من الجواهر إن المصبوغ باللون ومطلق الصبغ لا دليل على كراهته إلا ثوبا يؤثر في البدن من جهة الطيب أو اللون وإنما المكروه ما كان لا يردع أو كان شديد اللون وأما ما لبسه أبو جعفر عليه السلام لم يكن منه كما يظهر ذلك من الروايات منها ما روى عامر بن جذاعة قال سألت أبا عبد الله عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم قال لا بأس به إلا المقدمة المشهورة (2).
عن الحلبي عن الصادق عليه السلام لا تلبس المحرمة الحلي ولا الثياب المصبغات إلا ثوبا لا يردع (3).
أو تحمل الرواية وفعل الإمام على بيان الجواز ردا على أبي حنيفة كما في تلبية علي عليه السلام بالحج والعمرة معا ردا على عثمان حين منع عنها ولكن لو ثبت هذا لا ينفي الكراهة ولا يخالفها فعلى هذا يحمل على الجواز كل ما ورد في النصوص بلفظة لا بأس أو نعم كرواية سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه، قال: لا بأس به (4).
ورواية علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به. (5) ورواية عبد الله بن هلال المتقدمة عن الصادق عليه السلام لما سئل عن لبس الثوب