أن ذكر الأصفر من باب المثال لا للتقييد والخصوصية.
وقد يقال إن النوم على الفرش الأصفر إذا كان مكروها ففي غيره أولى لشدة الكراهة في السواد في الاحرام.
وقال بعض إن الحاج ينبغي أن يكون أشعث وأغبر وأن الله يحب ذلك كما في الرواية وبسط الفرش ينافي ذلك، ويرد عليه أن مقتضى البيان أن يكره النوم على كل فرش يوجب ترفها، أسود كان أو أصفر أو أحمر، حتى لو كان بياضا بل يلزم أن يكون البياض أشد كراهة لكونه أقرب إلى النظافة والترفه والتنزه.
واستدل ثالث، بأن كل ما كان الاحرام به مكروها فالنوم عليه أيضا مكروه، بجعله فرشا ينام عليه، ولكنه أيضا لا يساعده الخبر المزبور.
الرابع من مكروهات الاحرام أن يحرم في ثوب وسخ وإن كانت طاهرة شرعا، بلا خلاف فيه، وتدل عليه بعض الروايات.
منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال: لا: ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلى وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله (1).
ظاهر الرواية أن الاحرام في ثوب وسخ ليس بحرام ولكن التطهير مستحب كما هو صريحها.
وقد يقال إنها لا تدل على الكراهة بل يستفاد منها إن عدم التطهير أيضا فيه رجحان وإن كان التطهير أحب وأرجح، لمكان أفعل التفضيل وذكر لفظة لا، و النهي في صدر الرواية، إنما هو لبيان الأحسن من الفعلين، والارشاد إلى ذلك، كما لو قيل لا تصل في الدار، والصلاة في المسجد أحب إلى.
يمكن أن يقال: إن كلمة أحب، ليس لبيان التفضيل بل للتعين كما في قوله