ورواية علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس (1).
المستفاد من رواية عبد الله بن هلال كرواية أبان إن الكراهة فيما يوجب لبسه شهرة بين الناس وأما رواية علي بن جعفر تدل على عدم البأس إذا لم يكن فيه طيب ولكنه لا ينافي الكراهة لو دل دليل عليها لاجتماع نفي البأس مع الكراهة ولكن المستفاد من الروايات السابقة إن البأس في الثياب المعصفر من أجل الشهرة بين الناس لا لأجل اللون الخاص فإن كان الثوب المصبوغ بالعصفر ملازما للشهرة دائما فلا مانع من القول بالكراهة فيه وإن كانت الشهرة حكمة للحكم لا علة له وأما إذا لم يكن ملازما لها بأن كان لبس هذا النوع من الثياب غير شاذ بل متعارفا و معمولا بين الناس لا منكرا ولا مستهجنا فلا كراهة فيه وإن كان مشبعا بالعصفر هذا ما هو الظاهر من النصوص.
وأما كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فقد عبروا بالعصفر فهل المراد مطلق العصفر أو المشبع منه.
ففي الجواهر بعد نقل خبري أبان وعبد الله بن هلال المتقدمتين أنهما لا يدلان على مطلق الصبغ به بناء على عدم الشهرة إلا بالمشبع منه ونقل عن محكى المنتهى أنه لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا ما عليه علمائنا وعن التذكرة ولا يكره إذا لم يكن مشبعا عند علمائنا.
ولكن التحقيق في المقام إن ما يستفاد من النصوص كراهة مطلق الثياب الملونة بالعصفر ولكنها تختلف شدة وضعفا بسبب شدة اللون وضعفه فبعضه مكروه شديدا كما إذا كان مشبعا وبعضه مكروه لا على هذا الحد ولعله يشير إليه ما في رواية أبان المتقدمة في قوله العصفر ليس من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس وأما الشهرة التي جعلت حكمة لتشريع الكراهة في لبس الثياب المصبوغة