المصبوغ بالعصفر في الاحرام قال: نعم ليس العصفر من الطيب (1).
فهذه الروايات الثلاثة ونظائرها لا تنفي الكراهة لا الشديدة ولا غيرها بل يحمل نفي البأس على أصل الجواز وكذا قوله عليه السلام نعم، فلا تعارض ما تدل أو يمكن أن يستدل به على الكراهة كالروايات الآتية ومنها.
رواية الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه فقال: لا بأس إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به (2).
ورواية مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا إلى أن قال عليه السلام كل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه وإن لي يغسل فلا. (3) وحمل النهي الوارد في الرواية الثانية على الكراهة يحتاج إلى التأييد بفتاوى العلماء وإلا فهو ظاهر في الحرمة وأنه لا يجوز الاحرام في الثوب المصبوغ قبل الغسل.
والفرق بين الغسل وعدمه، إن الصبغ قبل الغسل يسري إلى البدن ويؤثر فيه، ولا يسري فيه بعده ولا يردع، كما في رواية الحلبي المتقدمة عن الصادق عليه السلام قال: المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا ثوبا لا يرفع (لا يردع) وعن الوافي لا يردع أي لا ينفض أثره على ما يجاوره ويقال به ردع من زعفران أو دم أي لطخ وأثر.
وأما التفصيل الواقع في رواية الحسين بن أبي العلاء لا يبعد حملها على