في جميع الأحكام مثل التغطية للوجه والتكفين بالأثواب ولولا ذلك الوجه كان الأنسب كما في النصوص ذكر الطيب مطلقا لا الكافور فقط.
وعلى كل حال الطيب الذي كان حراما على المحرم لا يقرب إليه بعد الموت وأما الطيب الذي كان مباحا له كخلوق الكعبة فهل يجوز مسه من المحرم بعد موته أم لا، الظاهر أن الالتزام بجواز تقريبه منه مشكل، فإن الاحتراز عن خلوق الكعبة حين الطواف لما كان متعسرا على المحرم أجاز الشرع مسه، ولم يوجب التحرز عنه، وهذا غير متحقق في الميت، إذ لا عسر ولا مشقة في عدم تقريبه منه نعم لا يبعد أن يقال إذا تطيب ثوب الاحرام بخلوق الكعبة حين الطواف يجوز كفن المحرم به إذا مات ولكنه أيضا مشكل لما أشير إليه.
ويمكن أن يقال إن التطيب بخلوق الكعبة كان مباحا للمحرم ولم يكن ممنوعا عنه بل كان مستثنى من العموم الدال على حرمة الطيب إلا أن هذا الحكم كان حال حياته وكونه مكلفا، والمحرم بعد الموت لا تكليف له، ولكن الأحياء يعلمون أن تقريب الطيب إلى المحرم بعد الموت غير جائز، ويشكون في خلوق الكعبة ومسه لميت هل هو حرام أم لا؟ فالأصل البراءة.
فرع: الظاهر أنه بعد عدم جواز التغسيل للمحرم بالكافور شرعا فهل هو بمنزلة التعذر العقلي وعدم وجدان الكافور في أنه يجب تغسيله بالماء القراح ثلاثا لتعذر الامتثال في أحد الأغسال الثلاثة ولا يكون رافعا للحدث ولا يمنع عن وجوب غسل مس الميت إذا مسه الحي، أو ليس الأمر كذلك بل الغسل تام ورافع للحدث ولا يوجب المس الغسل بعد التغسيل من دون كافور، لأن الشرع إذا أمر بعدم تقريب الكافور منه ووجوب التغسيل بالسدر والماء القراح يعلم أن التكليف الشرعي في حق المحرم إذا مات قبل الفراغ عن العمل ليس إلا ذاك، ولا يصح غيره كالحاضر والمسافر فكأن المعنى يجب تغسيل كل ميت بالكافور والسدر والماء القراح إلا المحرم فيكفي التغسيل بالسدر والماء القراح عن ثلاثة أغسال.
الظاهر أن التغسيل من غير كافور في المقام نظير الأغسال ثلاثة التامة عند