ولا يلزم التخصيص في عموم رواية حريز أيضا.
الثاني الثياب المصبوغة بالعصفر أي شديد الحمرة أو الصفرة وقال في الجواهر هو شئ معروف وشبهه مما يفيد الشهرة ولو زعفرانا أو ورسا بعد زوال ريحهما.
هل البحث في المقام ونظر العلماء فيه في نفس اللون المعصفر، أو من جهة بقاء أثر الطيب في الثوب بعد الصبغ، أو لأجل إن هذا اللون كان سببا للشهرة بين الحجاج لقلة لابسيه أو لأمر آخر، فعلى هذا هل يكره كل لون معصفر أو يكره كل لون يوجب الشهرة وإن لم يكن معصفرا فكل هذه توجد في كلمات القوم و النصوص، فالمهم نقل الأخبار المروية في المسألة.
ومنها خبر أبان بن تغلب قال سأل أخي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه وأنا محرم، قال: نعم، ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس. (1) يعلم من هذه الرواية أن المصبوغ بالعصفر من جهة أصل اللون لا اشكال فيه ولكن لأجل كونه سببا للاشتهار بين الناس يكره لبسه، ولازم ذلك كراهة كل لون يكون سببا لذلك.
ورواية عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مصبغات الثياب يلبسها المحرم فقال لا بأس به، إلا المقدم المشهور والقلادة المشهورة (2) ورواية عبد الله بن هلال قال سئل أبو عبد الله عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم قال: نعم، ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس (3)