فلا بأس أن تحرم فيه كما ورد في الرواية فيقبل في الصلاة فقط ولا اشكال فيه بقسميه أي الاجماع ولكن لم يتحقق ذلك لاجماع في الاحرام بل هو أول الكلام فإذا لا مانع من حمل النهي الوارد في موثق الحسين بن المختار على ما هو الظاهر فيه وهو التحريم لا الكراهة.
وسلك صاحب المستند في حمل النهي على الكراهة طريقا غير ما اختاره صاحب الجواهر فإنه بعد ما ذكر أنه يكره الاحرام في الثياب الوسخة قال وفي الثياب السود لرواية الحسين القاصرة عن إفادة الحرمة للجملة الخبرية.
ولعل نظره قدس سره إلى أن قوله لا يحرم في الثوب الأسود جملة نافية لا ناهية والجملة النافية الخبرية لا تفيد الحرمة كالنهي ولا الوجوب كالأمر إذا كانت موجبة قد يقال إن الجملة الخبرية آكد في الوجوب والحرمة من صيغة الأمر و النهي خلافا لصاحب المستند فإن المتكلم يبعث المأمور بصيغة الأمر إلى ايجاد الفعل في الخارج ويزجره عن الفعل بالنهي عنه وأما الجملة الخبرية المستعملة في مقام الأمر فكان المتكلم يري المأمور به متحققا في الخارج والامتثال واقعا وفي النهي أيضا كذلك بمعنى أنه في مقام النهي عن شئ يخبر بعدم وقوعه في الخارج بالتزام العبد ترك المنهى عنه وأنه لا يخالف مولاه فيما نهاه عنه ولذا عبر عن النهي بالجملة الخبرية اشعارا بما ذكر وقوله لا يحرم في الثوب الأسود من هذا القبيل لو كان نفيا مع احتمال كونه نهيا ظاهرا في الحرمة، مضافا إلى أن أصل البحث إنما يجري في أفعل بصيغة الأمر ويفعل على نحو الاخبار ولا يجري في النهي بصيغته والجملة الخبرية النافية، على أن الظاهر من سؤال السائل في الرواية أيحرم الرجل بالثوب الأسود وجواب الإمام عليه السلام لا يحرم في الثوب الأسود هو النهي الدال على الحرمة صريحا، ولا ظهور في كون الجملة خبرية حتى يشكل فيه بما ذكر في المستند اللهم إلا أن يقال إنها مرددة بين النهي والخبر فلا يدل على الحرمة جزما لعدم الدلالة على الحرمة بناء على الخبرية على مذاق صاحب المستند ولكن